لا يفقد السند لأمر صفته بسبب نقص بعض البيانات إذا انطبقت إحدى الحالات الاستثنائية المحددة في النص.
السند الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لايعتبر سنداً لأمر الا في الحالات المبينة في الفقرات الاتية: 1-السند الخالي من ذكر تاريخ الاستحقاق يكون مستحق الاداء لدى الاطلاع عليه. 2-اذا لم يذكر مكان الاداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المحرر يعد مكاناً للاداء وموطناً للمحرر في الوقت نفسه. 3-السند الخالي من ذكر مكان انشائه يعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم محرره.