• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 390: إصدار نسخ متعددة من الشيك عبر الحدود

يجوز سحب الشيك نسخاً متعددة إذا كان عبر الحدود، ويجب ترقيم كل نسخة في متنها.

نص المادة

1- فيما عدا الشيك الذي لحامله يجوز سحب الشيك نسخاً متعددة يطابق بعضها بعضاً ان كان مسحوباً من دولة ومستحق الوفاء في دولة اخرى, او في جزء من دولة ماواقعة عبر البحار او العكس, او كان مسحوباً ومستحق الوفاء في جزء أو أجزا مختلفة من دولة تقع عبر البحار.‏ 2-واذا سحب شيك بأكثر من نسخة وجب ان يوضع في متن كل نسخة منه رقمها والا اعتبرت كل نسخة منها شيكاً مستقلاً.‏