إذا لم ينفذ المدين جميع التزاماته في عقد الصلح جاز لكل دائن أن يطلب فسخ الصلح وشهر إفلاس المدين بعد ملاحقة الكفلاء والاحتجاج بحقوق التأمين.
اذا لم يقم المدين بتنفيذ جميع الالتزامات المنصوص عليها في عقد الصلح فيحق لكل دائن بعد ملاحقة الكفلاء والاحتجاج بالحقوق الممنوحة على سبيل التأمين ان يطلب فسخ الصلح وشهر افلاس المدين.