يجوز اشتراط عدم براءة ذمة التاجر من الدين المسقط إلا إذا بقي معسراً، ضمن مدة خمس سنوات وبشرط زيادة الموجودات على الديون بنسبة 25% على الأقل.
1 - يجوز ان يشترط في عقد الصلح الا تبرأ ذمة التاجر نهائيا من القسم المسقط من دينه بمقتضى هذا العقد الا اذا بقي معسرا. 2 - على ان مدة تطبيق هذا الشرط يجب ان تحدد بخمس سنوات كما يشترط ان تزيد قيمة موجودات المدين عن الديون المترتبة عليه بمعدل خمسة وعشرين بالمائة علي الاقل. الباب الثاني : الإفلاس ˆ الفصل الأول : شهر الإفلاس