يُعد التاجر في حالة إفلاس إذا توقف عن دفع ديونه التجارية أو استعمل وسائل غير مشروعة لدعم الثقة المالية به.
مع الاحتفاظ بتطبيق احكام الباب السابق يعتبر في حالة الافلاس كل تاجر يتوقف عن دفع ديونه التجارية, وكل تاجر لا يدعم الثقة المالية به الا بوسائل يظهر بجلاء انها غير مشروعة.