• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 478: وضع الأختام على ممتلكات المفلس

توضع الأختام على ممتلكات المفلس وموجوداته كافة، وعلى مركز شركة التضامن الرئيسي وموطن كل شريك متضامن على حدة عند الإفلاس.

نص المادة

1- توضع الأختام على المتاجر والمخازن والمكاتب والصناديق والإضبارات والدفاتر والأوراق ومنقولات المفلس وأشيائه.‏‏ 2- وفي حالة إفلاس شركة تضامن لايكتفي بوضع الأختام على مركز الشركة الرئيسي بل يجب وضعها في موطن كل من الشركاء المتضامنين على حدة.‏‏