• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 479: طلب وضع الأختام من وكلاء التفليسة

إذا لم توضع الأختام قبل تعيين وكلاء التفليسة، وجب على هؤلاء طلب وضعها.

نص المادة

إذا لم يتم وضع الأختام قبل تعيين وكلاء التفليسة,فعلى هؤلاء أن يطلبوا وضعها.‏‏