إذا لم توضع الأختام قبل تعيين وكلاء التفليسة، وجب على هؤلاء طلب وضعها.
إذا لم يتم وضع الأختام قبل تعيين وكلاء التفليسة,فعلى هؤلاء أن يطلبوا وضعها.