• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 480: استثناءات من وضع الأختام على ممتلكات المفلس

يجوز للقاضي المنتدب استثناء بعض الأشياء من وضع الأختام إذا كانت آنية أو ضرورية أو قابلة للهلاك أو لازمة لاستثمار المتجر دون ضرر بالدائنين.

نص المادة

1- على القاضي المنتدب أن يأمر من تلقاء نفسه بناء على طلب وكلاء التفليسة بعدم وضع الأختام على الأشياء الآنية أو أن يمنح الترخيص باستخراجها ( الثياب والملبوسات والأثاث والأمتعة الضرورية للمفلس ولأسرته).‏‏ 2- ويجري تسليم ما سمح به القاضي المنتدب وفقاً للبيان الذي رفعه إليه وكلاء التفليسة.‏‏ 3- ويحق له أن يجيز أيضاً عدم وضع الأختام على :‏‏ أ- الأشياء القابلة لهلاك قريب أو لنقص عاجل في قيمتها.‏‏ ب- الأشياء الصالحة لاستثمار المتجر إذا كان لايمكن توقيف هذا الاستثمار بلا ضرر يلحق بالدائنين.‏‏ 4- تدون الأشياء المشار إليها في الفقرات السابقة حالاً مع بيان قيمتها في قائمة جرد يضعها وكلاء التفليسة بحضور القاضي المنتدب وينظم محضر بذلك.‏‏