• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 481: بيع الأشياء القابلة للهلاك في التفليسة

يرخص القاضي المنتدب ببيع الأشياء القابلة للهلاك أو السريعة النقص في القيمة أو التي تستلزم صيانتها نفقة بالغة، ويجوز استثمار المتجر فقط وفق تقريره وعند الضرورة.

نص المادة

1- يرخص القاضي المنتدب ببيع الأشياء القابلة للهلاك أولنقص عاجل في قيمتها أو التي تستلزم صيانتها نفقة بالغة ويتم ذلك بوساطة وكلاء التفليسة.‏‏ 2- لايجوز للمحكمة أن تسمح باستثمار المتجر بوساطة وكلاء التفليسة إلا بناءً على تقرير القاضي المنتدب إذا كانت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين تستوجبه بحكم الضرورة.‏‏