• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 526: حق الدائنين في طلب كفيل لضمان الصلح

يجوز للدائنين طلب كفيل أو كفلاء لضمان تنفيذ عقد الصلح.

نص المادة

يحق للدائنين فيما عدا ذلك أن يطلبوا كفيلاً أو كفلاء لضمان تنفيذ عقد الصلح.‏‏