يجوز للدائنين طلب كفيل أو كفلاء لضمان تنفيذ عقد الصلح.
يحق للدائنين فيما عدا ذلك أن يطلبوا كفيلاً أو كفلاء لضمان تنفيذ عقد الصلح.