لا يجوز للمدين قبل سداد كامل مبلغ الصلح أن يقوم بتصرف غير عادي لا تقتضيه حاجة سير التجارة، إلا باتفاق مخالف.
مادام المبلغ المنصوص عليه في عقد الصلح لم يدفع بكامله لايجوزللمدين أن يقوم بأي تصرف غير عادي لايتطلبه سير التجارة نفسها,ما لم يعقد اتفاق مخالف وفقاً للقواعد الواردة في هذا الشأن في باب الصلح الواقي.