لا تُقبل دعوى إبطال الصلح بعد التصديق إلا إذا بُنيت على تدليس اكتُشف بعد التصديق وكان ناشئاً عن إخفاء مال المفلس أو المبالغة في الديون المطلوبة منه، ويُبطل الصلح أيضاً عند الحكم بالإفلاس الاحتيالي.
1- لاتقبل أي دعوى لإبطال الصلح بعد التصديق إلا إذا كانت مبنية على تدليس اكتشف بعد هذا التصديق وكان ناشئاً إماعن اخفاء مال المفلس أو عن المبالغة في الديون المطلوبة منه. 2-ويجوز لكل دائن أن يقيم هذه الدعوى على أن تقام في ميعاد خمس سنوات بعد اكتشاف التدليس شريطة ألا يتجاوز ميعاد رفع الدعوى عشر سنوات من تاريخ إبرام عقد الصلح. 3- ويبطل عقد الصلح أيضاً إذا حكم على المفلس لارتكابه إفلاساً احتيالياً. 4- ويكون إبطال عقد الصلح مبرئاً لذمة الكفلاء الذين لم يشتركوا في التدليس.