إذا أُقيمت دعوى الحق العام بعد تصديق عقد الصلح بسبب الإفلاس الاحتيالي وصدر مذكرة توقيف بحق المفلس، جاز للمحكمة اتخاذ التدابير الاحتياطية، وتزول حكماً بقرار منع المحاكمة أو حكم البراءة أو الإعفاء.
1- إذا أقيمت دعوى الحق العام بحق المفلس بعد تصديق عقد الصلح من أجل الإفلاس الاحتيالي وصدرت بحقه مذكرة توقيف مؤقت أو غير مؤقت,جاز للمحكمة أن تأمر بما يحق لها اتخاذه من التدابير الاحتياطية. 2- وتلغى هذه التدابير حكماً بصدور قرار بمنع المحاكمة أو حكم بالتبرئة أو بالإعفاء.