• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 569: استرداد الأشياء المرهونة لمصلحة التفليسة

لا يجوز لوكلاء التفليسة استرداد الأشياء المرهونة أو المؤمن عليها إلا بعد الحصول على ترخيص من القاضي المنتدب.

نص المادة

يجوز لوكلاء التفليسة في كل حين بعد الحصول على ترخيص من القاضي المنتدب أن يستردوا لمصلحة التفليسة الأشياء المرهونة أو المؤمن عليها بعد وفاء الدين لمصلحة التفليسة.‏‏