لا يجوز لوكلاء التفليسة استرداد الأشياء المرهونة أو المؤمن عليها إلا بعد الحصول على ترخيص من القاضي المنتدب.
يجوز لوكلاء التفليسة في كل حين بعد الحصول على ترخيص من القاضي المنتدب أن يستردوا لمصلحة التفليسة الأشياء المرهونة أو المؤمن عليها بعد وفاء الدين لمصلحة التفليسة.