إذا باع الدائن العين المثقلة برهن أو تأمين بثمن يزيد على الدين قبض وكلاء التفليسة الزيادة، وإذا نقص الثمن اشترك الدائن بما بقي له مع كتلة الدائنين بصفة دائن عادي.
1- إذا لم يسترد الوكلاء العين المثقلة برهن أو تأمين وباعها الدائن بثمن يزيد على الدين فيقبض وكلاء التفليسة هذه الزيادة. 2- وإذا كان الثمن أقل من الدين فالدائن المرتهن أو صاحب التأمين يشترك بما بقي له من دينه مع كتلة الدائنين بصفة دائن عادي.