يقدم الوكلاء بيانًا بأسماء الدائنين الذين يدعون امتيازًا على أموال منقولة إلى القاضي المنتدب، وله عند الاقتضاء أن يجيز وفاء ديونهم من أول مبلغ نقدي يتم تحصيله.
1-يقدم الوكلاء الى القاضي المنتدب بياناً بأسماء الدائنين يدعون امتيازاً على أموال منقولة فيجيز هذا القاضي عند الاقتضاء وفاء ديونهم من أول مبلغ نقدي يتم تحصيله. 2- وإذا قام نزاع على الامتياز فتفصل فيه المحكمة المختصة. 4- أصحاب الديون المضمونة برهن أو تأمين أو امتياز على عقار: