• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 571: وفاء ديون الدائنين ذوي الامتياز على المنقولات

يقدم الوكلاء بيانًا بأسماء الدائنين الذين يدعون امتيازًا على أموال منقولة إلى القاضي المنتدب، وله عند الاقتضاء أن يجيز وفاء ديونهم من أول مبلغ نقدي يتم تحصيله.

نص المادة

1-يقدم الوكلاء الى القاضي المنتدب بياناً بأسماء الدائنين يدعون امتيازاً على أموال منقولة فيجيز هذا القاضي عند الاقتضاء وفاء ديونهم من أول مبلغ نقدي يتم تحصيله.‏‏ 2- وإذا قام نزاع على الامتياز فتفصل فيه المحكمة المختصة.‏‏ 4- أصحاب الديون المضمونة برهن أو تأمين أو امتياز على عقار:‏‏