• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 31: شطب تسجيل التجار والشركات المنحلة

يجب شطب تسجيل التاجر أو الشركة من سجل التجارة عند وفاة التاجر أو انقطاعه عن تعاطي تجارته أو عند انحلال الشركة.

نص المادة

إذا توفي تاجر أو انقطع عن تعاطي تجارته أو إذا انحلت إحدى الشركات وجب شطب التسجيل المختص بهما في سجل التجارة .‏ 2 و يجري هذا الشطب مباشرة بمقتضى قرار يصدره أمين سجل التجارة .‏