يجب شطب تسجيل التاجر أو الشركة من سجل التجارة عند وفاة التاجر أو انقطاعه عن تعاطي تجارته أو عند انحلال الشركة.
إذا توفي تاجر أو انقطع عن تعاطي تجارته أو إذا انحلت إحدى الشركات وجب شطب التسجيل المختص بهما في سجل التجارة . 2 و يجري هذا الشطب مباشرة بمقتضى قرار يصدره أمين سجل التجارة .