• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 32: مواعيد القيد في سجل التجارة

يجب طلب القيد في سجل التجارة خلال شهر من تاريخ الوثيقة أو العمل المراد قيده، ويبدأ ميعاد الأحكام والقرارات من يوم صدورها.

نص المادة

1 كل قيد في سجل التجارة لم يحدد له ميعاد في المواد السابقة يجب طلب إجرائه في خلال شهر يبتدئ من تاريخ الوثيقة اوالعمل الذي يراد قيده .‏ أما الأحكام و القرارات فيبتدئ ميعادها من يوم صدورها .‏