يجب طلب القيد في سجل التجارة خلال شهر من تاريخ الوثيقة أو العمل المراد قيده، ويبدأ ميعاد الأحكام والقرارات من يوم صدورها.
1 كل قيد في سجل التجارة لم يحدد له ميعاد في المواد السابقة يجب طلب إجرائه في خلال شهر يبتدئ من تاريخ الوثيقة اوالعمل الذي يراد قيده . أما الأحكام و القرارات فيبتدئ ميعادها من يوم صدورها .