• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 33: إجراءات التسجيل في سجل التجارة

تجري جميع التسجيلات والقيود في سجل التجارة بعد تصريح يقدم وفق الصيغ التي نص عليها.

نص المادة

إن جميع التسجيلات و القيود في سجل التجارة تجري بعد تصريح يقدم وفاقا للصيغ التي نص عليها .‏