• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 34: رفض القيود غير المكتملة أو المخالفة للقانون

على أمين سجل التجارة رفض إجراء القيد إذا كانت التصريحات ناقصة أو مخالفة للوثائق الثبوتية أو لأحكام القانون.

نص المادة

على أمين سجل التجارة أن يرفض إجراء القيود المطلوبة إذا تبين له أن التصريحات المقدمة لا تشتمل على كل البيانات المنصوص عليها أو كانت تتعارض مع الوثائق الثبوتية المرفقة بها أو مع أحكام القانون .‏