على أمين سجل التجارة رفض إجراء القيد إذا كانت التصريحات ناقصة أو مخالفة للوثائق الثبوتية أو لأحكام القانون.
على أمين سجل التجارة أن يرفض إجراء القيود المطلوبة إذا تبين له أن التصريحات المقدمة لا تشتمل على كل البيانات المنصوص عليها أو كانت تتعارض مع الوثائق الثبوتية المرفقة بها أو مع أحكام القانون .