• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 76: تأمين التجهيزات الصناعية كضمان للديون

يجوز وضع إشارة التأمين على التجهيزات الصناعية والآلات المهنية إذا كانت قابلة للتمييز عن غيرها.

نص المادة

1- يمكن وضع إشارة التأمين على التجهيزات الصناعية والآلات المهنية ضماناً لوفاء دين إذا كانت قابلة للتمييز عن غيرها سواء بأوصافها الخاصة أو الأرقام أو العلامات المحفورة أوالمثبتة عليها.‏ 2-لايتناول التأمين المركبات الآلية والسفن والطائرات الخاضعة لأحكام قانونها الخاص.‏