يجوز وضع إشارة التأمين على التجهيزات الصناعية والآلات المهنية إذا كانت قابلة للتمييز عن غيرها.
1- يمكن وضع إشارة التأمين على التجهيزات الصناعية والآلات المهنية ضماناً لوفاء دين إذا كانت قابلة للتمييز عن غيرها سواء بأوصافها الخاصة أو الأرقام أو العلامات المحفورة أوالمثبتة عليها. 2-لايتناول التأمين المركبات الآلية والسفن والطائرات الخاضعة لأحكام قانونها الخاص.