يجوز وضع إشارة التأمين على تجهيزات المتجر بصورة فردية ما لم تكن مشمولة سلفًا بتأمين المتجر برمته.
إذا كانت التجهيزات من عناصرمتجر أمكن وضع إشارة التأمين عليها بصورة إفرادية ما لم يسبق شمولها بتأمين المتجر برمته,وإذا وضعت إشارة تأمين بعد ذلك على المتجر فلا تشمل التجهيزات التي سبق التأمين عليها بصورة إفرادية.