• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 77: إشارة التأمين على التجهيزات الفردية في المتجر

يجوز وضع إشارة التأمين على تجهيزات المتجر بصورة فردية ما لم تكن مشمولة سلفًا بتأمين المتجر برمته.

نص المادة

إذا كانت التجهيزات من عناصرمتجر أمكن وضع إشارة التأمين عليها بصورة إفرادية ما لم يسبق شمولها بتأمين المتجر برمته,وإذا وضعت إشارة تأمين بعد ذلك على المتجر فلا تشمل التجهيزات التي سبق التأمين عليها بصورة إفرادية.‏