• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 79: أحكام تأمين العين المتعلقة بالمتجر وحقوق الدائنين

تسري على تأمين العين المتعلقة بمتجر أحكام التأمين على المتجر وحجزه، ولا يحتج بحق التتبع على الغير إلا بعد وضع لوحة بارزة تتضمن بيانات التسجيل.

نص المادة

1-تسري على تأمين العين المتعلقة بمتجر,أحكام التأمين على المتجر وحجزه باستثناء ما ورد في المادة /73/ من هذا القانون.أما إذا لم تكن العين جزءاً من متجر,فلا يسري عليها من أحكام المتجر إلا ما تعلق منها بتسجيل التأمين وأفضلية الدائنين.‏ 2-على أن الدائن لايتمتع بحق التتبع حيال الغيرإلا إذا ثبتت على إحدى القطع الأساسية للعين المؤمن عليها وفي مكان بارز منها لوحة تبين بوضوح مكان تسجيل التأمين ورقمه وتاريخه.‏