لا تمنح المحكمة في المواد التجارية مهلة للوفاء إلا في ظروف استثنائية للغاية.
1- لا يجوز للمحكمة في المواد التجارية ان تمنح مهلاً للوفاء الا في ظروف استثنائى ة للغاية. 2- في العقود التي ترتب التزامات متقابلة اذا لم يف احد الطرفين بالتزامه وطلب الاخر التنفيذ العيني جاز له العدول عنه الى طلب فسخ العقد, اما اذا طلب فسخ العقد فله العدول عنه الى طلب التنفيذ ما دام ذلك ممكناً ولا يقبل من المدين تنفيذ الالتزام بعد مطالبة الدائن بالفسخ ما دام متمسكاً بذلك.