يجوز للطرف الذي وفى بالتزامه في العقد ذي التنفيذ المتتابع أو المستمر أن يطلب فسخ العقد بالنسبة إلى الالتزامات غير المنفذة مع احتفاظه بالمطالبة بالتعويض.
ان عدم تنفيذ الالتزامات في العقود ذات التنفيذ المتتابع او المستمر يخول الطرف الذي وفي التزامه, طلب فسخ العقد فيما يختص بجميع الالتزامات التي لم تنفذ, ولا يحول ذلك دون حقه في المطالبة بالتعويض.