يسقط حق الادعاء وحق الاستفادة من الأحكام المكتسبة قوة القضية بمرور عشر سنوات في المواد التجارية ما لم يحدد أجل أقصر.
1- في المواد التجارية يسقط بالتقادم حق الادعاء بمرور عشر سنوات ان لم يعين اجل اقصر. 2- ويسقط بالتقادم حق الاستفادة من الاحكام المكتسبة قوة القضية بمرور عشر سنوات.