• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 115: تقادم الحقوق التجارية بعد عشر سنوات

يسقط حق الادعاء وحق الاستفادة من الأحكام المكتسبة قوة القضية بمرور عشر سنوات في المواد التجارية ما لم يحدد أجل أقصر.

نص المادة

1- في المواد التجارية يسقط بالتقادم حق الادعاء بمرور عشر سنوات ان لم يعين اجل اقصر.‏ 2- ويسقط بالتقادم حق الاستفادة من الاحكام المكتسبة قوة القضية بمرور عشر سنوات.‏