• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 116: تطبيق القانون المدني على العقود غير المحددة

تخضع عقود البيع والقرض والتأمين وكل عقد لم يحدد هذا القانون قواعده للقانون المدني بما يتوافق مع العرف.

نص المادة

1- ان عقود البيع والقرض والتأمين وجميع العقود التي لم تحدد قواعدها في هذا القانون تخضع للقانون المدني بما يتوافق واحكام العرف.‏ 2- ان عمليات البورصة سواء أكانت على اوراق مالية ام على بضائع, تخضع للقواعد المختصة بأنواع العقود المختلفة التي تتخذ شكلها او تتصف بها, وللانظمة الخاصة بالبورصات التجارية.‏ 3- ان العقود المختصة بالتجارة البحرية التي لم تحدد قواعدها في قانونها الخاص او الاعراف البحرية تخضع لاحكام هذا القانون.‏ الباب الثاني : الرهن التجاري‏