تخضع عقود البيع والقرض والتأمين وكل عقد لم يحدد هذا القانون قواعده للقانون المدني بما يتوافق مع العرف.
1- ان عقود البيع والقرض والتأمين وجميع العقود التي لم تحدد قواعدها في هذا القانون تخضع للقانون المدني بما يتوافق واحكام العرف. 2- ان عمليات البورصة سواء أكانت على اوراق مالية ام على بضائع, تخضع للقواعد المختصة بأنواع العقود المختلفة التي تتخذ شكلها او تتصف بها, وللانظمة الخاصة بالبورصات التجارية. 3- ان العقود المختصة بالتجارة البحرية التي لم تحدد قواعدها في قانونها الخاص او الاعراف البحرية تخضع لاحكام هذا القانون. الباب الثاني : الرهن التجاري