يلتزم الموكل أو الوكيل بالتعويض إذا أُلغيَت الوكالة أو نُكِل عنها دون سبب مشروع.
ان الموكل الذي يلغي الوكالة وكذلك الوكيل الذي ينكل عن وكالته يلزم بالتعويض اذا وقع الالغاء أو النكول بدون سبب مشروع.