• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 166: التعويض عن إلغاء الوكالة دون سبب مشروع

يلتزم الموكل أو الوكيل بالتعويض إذا أُلغيَت الوكالة أو نُكِل عنها دون سبب مشروع.

نص المادة

ان الموكل الذي يلغي الوكالة وكذلك الوكيل الذي ينكل عن وكالته يلزم بالتعويض اذا وقع الالغاء أو النكول بدون سبب مشروع.‏