• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 167: تطبيق القانون المدني على الوكالة التجارية

تخضع الوكالة التجارية لأحكام القانون المدني في كل ما لم يرد فيه نص في هذا القانون وبقدر اتفاقها مع أحكامه والعرف التجاري.

نص المادة

تخضع الوكالة التجارية في كل مالم ينص عنه في هذا القانون لاحكام القانون المدني وذلك بنسبة اتفاقها مع احكام هذا القانون والعرف التجاري.‏ ˆ الفصل الثاني : الوكالة التجارية العادية‏