تخضع الوكالة التجارية لأحكام القانون المدني في كل ما لم يرد فيه نص في هذا القانون وبقدر اتفاقها مع أحكامه والعرف التجاري.
تخضع الوكالة التجارية في كل مالم ينص عنه في هذا القانون لاحكام القانون المدني وذلك بنسبة اتفاقها مع احكام هذا القانون والعرف التجاري. ˆ الفصل الثاني : الوكالة التجارية العادية