• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 169: إنهاء عقد الممثل التجاري غير محدد المدة

لا يجوز للموكل إنهاء عقد الممثل التجاري غير محدد المدة بعد انقضاء ستة أشهر إلا بعد إنذار الممثل ضمن المهلة المحددة قانوناً.

نص المادة

1- اذا كان عقد الممثل التجاري غير محدد المدة, فليس للموكل إنهاؤه بعد انقضاء ستة أشهر على العمل به, مالم ينذر الممثل بذلك قبل حلول المواعيد التالية:‏ - نصف شهر اذا لم ينقض على التعاقد أكثر من عام واحد.‏ - شهر واحد اذا انقضى على التعاقد مدة تفوق عاماً واحداً ولاتزيد على عامين.‏ - ثلاثة أشهر اذا انقضى على التعاقد أكثر من عامين.‏ 2- ولايخضع للإنذار المسبق العقد الذي يتم إنهاؤه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ سريانة.‏ 3- فإذا لم يراع الموكل مهل الانذار المذكوة, وجب عليه ان يسدد للممثل أجره عن تلك المهلة المحددة.‏ 4- يعد باطلاً كل اتفاق يخالف الاحكام المتقدمة.‏