لا يجوز للموكل إنهاء عقد الممثل التجاري غير محدد المدة بعد انقضاء ستة أشهر إلا بعد إنذار الممثل ضمن المهلة المحددة قانوناً.
1- اذا كان عقد الممثل التجاري غير محدد المدة, فليس للموكل إنهاؤه بعد انقضاء ستة أشهر على العمل به, مالم ينذر الممثل بذلك قبل حلول المواعيد التالية: - نصف شهر اذا لم ينقض على التعاقد أكثر من عام واحد. - شهر واحد اذا انقضى على التعاقد مدة تفوق عاماً واحداً ولاتزيد على عامين. - ثلاثة أشهر اذا انقضى على التعاقد أكثر من عامين. 2- ولايخضع للإنذار المسبق العقد الذي يتم إنهاؤه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ سريانة. 3- فإذا لم يراع الموكل مهل الانذار المذكوة, وجب عليه ان يسدد للممثل أجره عن تلك المهلة المحددة. 4- يعد باطلاً كل اتفاق يخالف الاحكام المتقدمة.