تبقى القيم المنقولة المودعة في المصرف ملكاً للمودع ولا يجوز للمصرف التصرف بها إلا لحسابه ووفق تعليماته إلا إذا اتفقا على انتقال الملكية إليه صراحة أو ضمناً.
1- تبقى القيم المنقولة التي تودع المصرف ملكاً للمودع وليس للمصرف التصرف بها او ممارسة الصلاحيات المتعلقة بها الا لحساب المودع ووفق تعليماته. 2- على ان ملكية هذه القيم تنتقل الى المصرف الذي يلتزم برد مثلها للمودع اذا ما اتفقا على ذلك صراحة او ضمناً, ويستنتج هذا الاتفاق من قيام المودع بمنح المصرف خطياً حق التصرف في القيم المذكورة دون قيد او اذا اقر المودع للمصرف بحق اعادة قيم تماثل القيم المودعة. 3- واذا التزم المصرف بادارة القيم المودعة لحساب المودع خضع التزامه لأحكام الوكالة.