يلتزم المصرف بالمحافظة على الأسناد بعناية الوديع المأجور ولا يجوز له التخلي عنها إلا في معرض القيام بعمل يوجب ذلك.
1- على المصرف ان يتولى المحافظة على الاسناد وان يوليها عناية الوديع المأجور. 2- وليس له التخلي عنها الا في معرض القيام بعمل يوجب ذلك.