• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 215: المحافظة على الأسناد بعناية الوديع

يلتزم المصرف بالمحافظة على الأسناد بعناية الوديع المأجور ولا يجوز له التخلي عنها إلا في معرض القيام بعمل يوجب ذلك.

نص المادة

1- على المصرف ان يتولى المحافظة على الاسناد وان يوليها عناية الوديع المأجور.‏ 2- وليس له التخلي عنها الا في معرض القيام بعمل يوجب ذلك.‏