• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 217: إجراءات المصرف لحماية حقوق المودع عند التهديد بالسقوط

إذا كان حق المودع مهدداً بالسقوط فعلى المصرف إبلاغه فوراً بطريقة ملائمة ثم حفظ حقوقه إذا لم تصله توجيهاته في الوقت المناسب.

نص المادة

1- اذا وجب القيام بعمل متروك للمودع, فعلى المصرف ابلاغه ذلك بالطريقة الملائمة دون ابطاء, واذا كان حق المودع مهدداً بالسقوط, وجب سؤاله عن توجيهاته بطريقة مضمونة, كتوجيه كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام, وتأييد ذلك الكتاب, في حال العجلة الزائدة, بهاتف او برقية او تلكس او فاكس او اي وسيلة معتمدة اخرى, وذلك على نفقة المودع.‏ 2- واذا لم يتلق المصرف توجيهات المودع في الوقت الملائم بعد ابلاغه الامر على الوجه المذكور, وجب عليه حفظ حقوق المودع بالوجه الذي يراه مناسباً, ويتحمل المودع في هذه الحالة المصاريف فضلاً عن العمولة العادية.‏