• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 262: قرينة قبول المسحوب عليه لوجود المقابل

يُعد قبول المسحوب عليه لسند السحب قرينة على وجود المقابل لديه ما لم يثبت الساحب العكس، ولا تُنقض هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بالحامل.

نص المادة

1- قبول المسحوب عليه سند السحب, قرينة على وجود المقابل لديه ما لم يثبت الساحب العكس.‏ 2- لا يجوز نقض هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بالحامل.‏ 3- اما في علاقة الساحب بالحامل فإن على الساحب اثبات وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه بتاريخ الاستحقاق سواء اكان سند السحب مقبولاً ام لم يكن.‏ ˆ الفصل الثالث : تداول سند السحب وقبوله‏ التظهير‏