• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 263: قابلية تداول سند السحب بالتظهير

سند السحب قابل للتداول بالتظهير ولو لم تُذكر فيه كلمة لأمر، ما لم يتضمن عبارة ليس لأمر أو ما يماثلها.

نص المادة

1- سند السحب قابل للتداول بطريق التظهير ولو لم يذكر فيه صراحة كلمة (لأمر).‏ 2- والسند الذي يدون فيه ساحبه عبار ة (ليس لأمر) او أي عبارة ا خرى مماثلة يخضع تداوله لاحكام حوالة الحق المقررة في القانون المدني دون غيرها.‏ 3- ويصح التظهير ولو للمسحوب عليه سواء اكان قابلاً للسند ام لا, كما يصح تظهيره للساحب ولأي شخص آخر يكون ملزماً به, ويكون لهؤلاء جميعاً الحق في تظهيره.‏