• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 264: شروط صحة التظهير في سند السحب

يجب أن يكون التظهير في سند السحب خالياً من أي شرط، ويُعد الشرط المعلق عليه كأن لم يكن، كما يبطل التظهير الجزئي.

نص المادة

1- مع عدم الاخلال بحكم المادة 267 من هذا القانون يجب ان يكون التظهير خالياً من اي شرط, وكل شرط معلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن.‏ 2- والتظهير الجزئي باطل.‏ 3- وتظهير سند السحب لحامله يعد تظهيراً على بياض.‏