يجب أن يكون التظهير في سند السحب خالياً من أي شرط، ويُعد الشرط المعلق عليه كأن لم يكن، كما يبطل التظهير الجزئي.
1- مع عدم الاخلال بحكم المادة 267 من هذا القانون يجب ان يكون التظهير خالياً من اي شرط, وكل شرط معلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن. 2- والتظهير الجزئي باطل. 3- وتظهير سند السحب لحامله يعد تظهيراً على بياض.