• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 265: شروط صحة التظهير على سند السحب

يجب أن يكتب التظهير على سند السحب ذاته أو على ورقة متصلة به وأن يوقعه المظهر.

نص المادة

1- يكتب التظهير على سند السحب ذاته او على ورقة اخرى متصلة به.‏ 2- ويجب ان يوقع عليه المظهر.‏ 3- ويجوز ان لا يعين في التظهير الشخص المظهر له ,ان يقتصد على توقيع المظهر (على بياض) وفي الحالة الاخيرة لا يكون التظهير صحيحاً إلا اذا كتب على ظهر سند السحب او على الورقة المتصلة به.‏