يجوز لكل ملتزم استعمل ضده حق الرجوع أو كان مستهدفاً لذلك أن يطلب عند الوفاء تسلم السند مع ورقة الاحتجاج مخالصة بما أداه.
1- لكل ملتزم استعمل ضده حق الرجوع او كان مستهدفاً لذلك ان يطلب في حالة وفائه للسند تسلمه مع ورقة الاحتجاج مخالصة بما اداه. 2- ولكل مظهر اوفى السند ان يشطب تظهيره وتظهيرات المظهرين اللاحقين له.