• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 311: حق الملتزم في تسلم السند وورقة الاحتجاج

يجوز لكل ملتزم استعمل ضده حق الرجوع أو كان مستهدفاً لذلك أن يطلب عند الوفاء تسلم السند مع ورقة الاحتجاج مخالصة بما أداه.

نص المادة

1- لكل ملتزم استعمل ضده حق الرجوع او كان مستهدفاً لذلك ان يطلب في حالة وفائه للسند تسلمه مع ورقة الاحتجاج مخالصة بما اداه.‏ 2- ولكل مظهر اوفى السند ان يشطب تظهيره وتظهيرات المظهرين اللاحقين له.‏