يسقط حق حامل سند السحب تجاه المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين بمضي المواعيد المحددة للتقديم والاحتجاج، ما عدا القابل.
1- يسقط ما لحامل سند السحب من حقوق تجاه مظهريه وساحبه وغيرهم من الملتزمين ما عدا قابله بمضي المواعيد المعينة لاجراء ما يأتي: أ- تقديم السندات المستحقة الدفع لدى الاطلاع او بعد مضي ميعاد معين منه. ب- تقديم الاحتجاج بعدم القبول او بعدم الوفاء. ج- تقديم سند السحب للوفاء في حال اشتماله على شرط الرجوع بلا مصاريف. 2- ولا يقع السقوط تجاه الساحب الا اذا اثبت انه اوجد مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق وحينئذ لا يكون للحامل الا الدعوى تجاه المسحوب عليه.