تسري على السند لأمر أحكام سند السحب المتعلقة بالموطن والاشتراطات والبيانات والتوقيعات بالقدر الذي لا يتعارض مع ماهيته.
تسري على (السند لأمر) الاحكام المتعلقة بسند السحب المستحق الاداء في موطن احد الاغيار او في جهة اخرى غير الجهة التي بها موطن المسحوب عليه واشتراط الفائدة والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه والنتائج المترتبة على التوقيع وعلى توقيع شخص لاصفة له او شخص جاوز حدود نيابته.