تسري على السند لأمر أحكام الضمان المقررة لسند السحب، وإذا خلا الضمان من اسم المضمون عُدَّ الضمان للمحرر.
تسري ايضا على السند لأمر احكام سند السحب المتعلقة بالضمان فإذا لم يذكر في صيغة الضمان اسم المضمون فإنه يعد حاصلاً محرر السند لأمر.