• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 350: التزامات محرر سند لأمر وآلية التأشير

يلتزم محرر سند الأمر بمثل التزامات قابل سند السحب، وإذا كان السند واجب الأداء بعد ميعاد الاطلاع وجب عرضه في الميعاد القانوني للتأشير عليه، وعند الامتناع يثبت ذلك باحتجاج.

نص المادة

1-يلتزم محرر سند لامر بمثل مايلتزم به قابل سند السحب.‏ 2-اما اسناد الامر الواجبة الاداء بعد ميعاد الاطلاع فيجب ان تعرض على محررها في الميعاد المبين في المادة /276/ من هذا القانون ليضع عليها تأشيراً بالاطلاع مؤرخاً وموقعاً منه.‏ 3-ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ التأشير المذكور.‏ 4-فإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير المتقدم وجب اثبات هذا الامتناع باحتجاج يكون تاريخه مبدأ لسريان مدة الاطلاع.‏ الباب الثالث : الشيك‏ ˆ الفصل الأول : إنشاؤه وصيغته‏