يلتزم محرر سند الأمر بمثل التزامات قابل سند السحب، وإذا كان السند واجب الأداء بعد ميعاد الاطلاع وجب عرضه في الميعاد القانوني للتأشير عليه، وعند الامتناع يثبت ذلك باحتجاج.
1-يلتزم محرر سند لامر بمثل مايلتزم به قابل سند السحب. 2-اما اسناد الامر الواجبة الاداء بعد ميعاد الاطلاع فيجب ان تعرض على محررها في الميعاد المبين في المادة /276/ من هذا القانون ليضع عليها تأشيراً بالاطلاع مؤرخاً وموقعاً منه. 3-ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ التأشير المذكور. 4-فإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير المتقدم وجب اثبات هذا الامتناع باحتجاج يكون تاريخه مبدأ لسريان مدة الاطلاع. الباب الثالث : الشيك ˆ الفصل الأول : إنشاؤه وصيغته