يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على شيك مزور أو محرف إذا لم يمكن نسبة أي خطأ إلى الساحب.
1- يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على شيك مزور او محرف اذا لم يمكن نسبة اي خطأ الى الساحب المبين اسمه في الصك. 2-وبوجه خاص يعتبر الساحب مخطئاً اذا لم يحافظ على دفتر الشيكات المسلم اليه بما ينبغي من عناية. ˆ الفصل العاشر : التقادم