• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 393: مسؤولية المسحوب عليه عن الشيك المزور

يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على شيك مزور أو محرف إذا لم يمكن نسبة أي خطأ إلى الساحب.

نص المادة

1- يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على شيك مزور او محرف اذا لم يمكن نسبة اي خطأ الى الساحب المبين اسمه في الصك.‏ 2-وبوجه خاص يعتبر الساحب مخطئاً اذا لم يحافظ على دفتر الشيكات المسلم اليه بما ينبغي من عناية.‏ ˆ الفصل العاشر : التقادم‏