• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 444: إجراءات شهر الإفلاس بحكم محكمة البداية

يشهر الإفلاس بحكم من محكمة البداية المدنية التي يوجد في منطقتها المركز الرئيسي لأعمال المدين.

نص المادة

1 - يشهر الافلاس بحكم من محكمة البداية المدنية التي يوجد في منطقتها المركز الرئيسي لاعمال المدين.‏‏ 2 - ويكون هذا الحكم معجل النفاذ.‏‏ 3 - واذا قضت عدة محاكم في آن واحد بشهر الافلاس التاجر نفسه يصار الى تعيين المرجع.‏‏ 4 - المحكمة التي شهرت الافلاس تكون ذات اختصاص لرؤية جميع الدعاوى التي يكون منشؤها القواعد المختصة بالافلاس.‏‏