• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 445: تصريح التاجر بتوقفه عن الدفع لتجنب جنحة الإفلاس

يجب على التاجر أن يصرح بتوقفه عن الدفع للمحكمة خلال عشرين يوماً من تاريخ التوقف وأن يودع في الوقت نفسه ميزانية مفصلة.

نص المادة

1 - يجوز ان ترفع الدعوى الي المحكمة بتصريح من التاجر نفسه.‏‏ 2 - ويجب عليه ان يقوم بهذا التصريح في خلال عشرين يوما من تاريخ توقفه عن الدفع تحت طائلة ادانته بجنحة الافلاس التقصيري.‏‏ 3 - وعليه ان يودع في الوقت نفسه ميزانية مفصلة يصدق على مطابقتها لحالة موجوداته والديون المطلوبة منه.‏‏