يجب على التاجر أن يصرح بتوقفه عن الدفع للمحكمة خلال عشرين يوماً من تاريخ التوقف وأن يودع في الوقت نفسه ميزانية مفصلة.
1 - يجوز ان ترفع الدعوى الي المحكمة بتصريح من التاجر نفسه. 2 - ويجب عليه ان يقوم بهذا التصريح في خلال عشرين يوما من تاريخ توقفه عن الدفع تحت طائلة ادانته بجنحة الافلاس التقصيري. 3 - وعليه ان يودع في الوقت نفسه ميزانية مفصلة يصدق على مطابقتها لحالة موجوداته والديون المطلوبة منه.