• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 446: رفع الدعوى للإفلاس من قبل الدائنين في الحالات المستعجلة

يجوز للدائن أو الدائنين رفع دعوى الإفلاس باستدعاء إلى المحكمة، وعلى المحكمة تحديد الجلسة خلال ثلاثة أيام، وفي الحالات المستعجلة يجوز الفصل في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم.

نص المادة

1- يجوز أيضاً أن ترفع الدعوى الى المحكمة باستدعاء يقدمه دائن أو دائنين.‏‏ 2-يجب ألا يتجاوز معياد الجلسة ثلاثة أيام من تاريخ تسجيل الاستدعاء.‏‏ 3- وفي الأحوال المستعجلة كما لو أغلق التاجر مخازنه وهرب أو أخفى قسماً هاماً من موجوداته, يحق للدائنين مراجعة المحكمة في غرفة المذاكرة وعندئذ تفصل المحكمة الدعوى في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم.‏‏