• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 447: تدابير احتياطية لحماية حقوق الدائنين وإشهار الإفلاس

للمحكمة أن تتخذ التدابير الاحتياطية اللازمة لصيانة حقوق الدائنين وأن تشهر الإفلاس من تلقاء نفسها عند الاقتضاء.

نص المادة

1- للمحكمة أن تأمر باتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة لصيانة حقوق الدائنين بناء على طلب النيابة العامة أو من تلقاء نفسها.‏‏ 2- وللمحكمة عند الاقتضاء أن تشهر الإفلاس من تلقاء نفسها أيضاً.‏‏