للمحكمة أن تتخذ التدابير الاحتياطية اللازمة لصيانة حقوق الدائنين وأن تشهر الإفلاس من تلقاء نفسها عند الاقتضاء.
1- للمحكمة أن تأمر باتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة لصيانة حقوق الدائنين بناء على طلب النيابة العامة أو من تلقاء نفسها. 2- وللمحكمة عند الاقتضاء أن تشهر الإفلاس من تلقاء نفسها أيضاً.