• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 482: استخراج الدفاتر التجارية وتسليمها لوكلاء التفليسة

يستخرج القاضي المنتدب الدفاتر التجارية والأسناد والكتب المرسلة إلى المفلس ويسلمها إلى وكلاء التفليسة وفق الإجراءات المنصوص عليها.

نص المادة

1-يستخرج القاضي المنتدب الدفاتر التجارية من بين الأشياء المختومة ويسلمها إلى وكلاء التفليسة بعد أن يؤشر على آخر قيودها ثم يثبت في محضر باختصار الحالة التي كانت عليها تلك الدفاتر.‏‏ 2- يستخرج أيضاً القاضي المنتدب من بين الأشياء المختومة إضبارة الأسناد ذات الاستحقاق القريب أو المعدة للقبول أو التي تستلزم معاملات احتياطية ويسلمها بعد ذكر أوصافها إلى وكلاء التفليسة لتحصيل قيمتها.‏‏ 3- أما الديون الأخرى فيستوفيها وكلاء التفليسة مقابل سند إيصال منهم.‏‏ 4- وأما الكتب المرسلة إلى المفلس فتلسم إلى وكلاء التفليسة. ويحق للمفلس إذا كان حاضراً أن يحضر فضّها ويطلع عليها.‏‏