يجوز للمفلس وأسرته أخذ معونة معيشية من موجودات التفليسة يحددها القاضي المنتدب بناءً على اقتراح وكلاء التفليسة.
يجوز للمفلس ولأسرته أن يأخذوا من موجودات التفليسة معونة معيشية يحددها القاضي المنتدب بناءً على اقتراح وكلاء التفليسة.