• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 483: معونة معيشية للمفلس وأسرته

يجوز للمفلس وأسرته أخذ معونة معيشية من موجودات التفليسة يحددها القاضي المنتدب بناءً على اقتراح وكلاء التفليسة.

نص المادة

يجوز للمفلس ولأسرته أن يأخذوا من موجودات التفليسة معونة معيشية يحددها القاضي المنتدب بناءً على اقتراح وكلاء التفليسة.‏‏