إذا لم يلبِّ المفلس دعوة الوكلاء لإغلاق الدفاتر وإيقاف الحسابات وجب إنذاره بالحضور خلال ثمان وأربعين ساعة، وله أن ينيب عنه وكيلاً بكتاب خاص لأسباب يقبلها القاضي المنتدب.
1-يدعو وكلاء التفليسة المفلس لإغلاق الدفاتر وإيقاف حساباتها بحضوره. 2- وإذا لم يلب الدعوة يرسل إليه إنذار بوجوب الحضور خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر. 3-ويمكنه أن ينيب عنه وكيلاً بكتاب خاص بشرط أن يبدي أسباباً تمنعه عن الحضور يراها القاضي المنتدب جديرة بالقبول.